فهرس الكتاب

الصفحة 12340 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

الصَّحيحِ مِن المذهبِ. قال في «الفُروعِ» : لها ذلك على الأصحِّ فيهما [1] . [وقدَّمه في «المُحَرَّرِ» ، و «النَّظْمِ» ، و «المُغْنِى» ، و «الشَّرْحِ» ، ونَصَراه. وقيل: ليس لها ذلك. قال في «الرِّعايتَيْن» : ليس لها ذلك في الأصحِّ فيهما] [2] . وجزَم به في «الحاوِى الصَّغِيرِ» . فعلى هذا القَوْلِ، خِيارُها على الفَوْرِ. وقدَّمه في «الرِّعايتَيْن» . وقيل: على التَّراخِى. [وهو المذهبُ. وهو ظاهِرُ ما قدَّمه في «الفُروعِ» ] [3] . وأَطْلَقهما في «الحاوِى» . وظاهِرُ «المُحَرَّرِ» ، أنَّه كخِيارِ العَيْبِ (3) . وقال في «الرِّعايَةِ الكُبْرى» : بل بعدَ ثلَاثةِ أيَّامٍ، وهو أَوْلَى؛ فإنْ حصَل في الرَّابعِ نَفَقَةٌ، فلا فَسْخَ بما مَضَى، وإنْ حصَلَتْ في الثَّالثِ، فهل يَفْسَخُ في الخامِسِ أو السَّادِسِ؟ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْن. قال: وإنْ مَضَىَ يَوْمان ووَجَدَ نَفَقَةَ الثَّالثِ ثم أعْسَرَ في الرَّابعِ، فهل يسْتَأْنِفُ المُدَّةَ؟ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْن. انتهى. واخْتارَ ابنُ القَيِّمِ، رَحِمَهُ اللَّهُ في «الهَدْى» ، أنَّها لو تزَوَّجَتْه عالِمةً بعُسْرَتِه، أو كانَ مُوسِرًا ثم افْتقَرَ، أنَّه لا فَسْخَ لها. قال: ولم يزَلِ النَّاسُ تُصِيبُهمُ

(1) سقط من: الأصل.

(2) سقط من: ط.

(3) سقط من: الأصل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت