أَوْ زَوْجُ الصَّغِيرَةِ، أَوِ الْمَجْنُونَةِ، لَمْ يَكُنْ لِوَلِيِّهِنَّ الْفَسْخُ. وَيَحْتَمِلُ أَنَّ لَهُ ذَلِكَ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
يَكُنْ لِوَلِيِّهنَّ الْفَسْخُ. وهو المذهبُ. قال في «الفُروعِ» : لا فَسْخَ في المَنْصوصِ لوَلِىِّ أمَةٍ راضِيَةٍ وصَغِيرَةٍ ومَجْنونَةٍ. وجزَم به في «الوَجيزِ» وغيرِه. قال في «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِى» : فلا فَسْخَ لهم في الأصحِّ. وقدَّمه في «الكافِى» ،