ـــــــــــــــــــــــــــــ
الصَّغِيرِ»: فلها الفَسْخُ، في أصحِّ الوَجْهَيْن. قال في «تَجْريدِ العِنايةِ» : فإنْ أصَرَّ، فارَقَتْه عندَ الأكثرِ. وقدَّمه في «المُسْتَوْعِبِ» ، و «المُحَرَّرِ» ، و «الشَّرْحِ» ، و «الفُروعِ» ، وغيرِهم. واخْتارَه أبو الخَطَّابِ، والمُصَنِّفُ، والشَّارِحُ.
قال النَّاظِمُ:
فإنْ منَع الإِنْفاقَ ذُو اليُسْرِ أو يَغِبْ … أو البَعْضَ إنْ تظْفَرْ بمالِ الحَقَلَّدِ [1]
(1) الحَقَلَّد، كَعَمَلَّس: البخيل. وبعده في «عقد الفرائد» 2/ 238: لتأخذ بالمعروف منه كفايةً لها ولأولاد الشحيح المعقدِ.