فهرس الكتاب

الصفحة 12355 من 14346

وَلَا يَجُوزُ الْفَسْخُ فِى ذَلِكَ كُلِّهِ إِلَّا بِحُكْمِ الْحَاكِمِ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

عليه، فلها الفَسْخُ. هذا المذهبُ. جزَم به في «الوَجيزِ» ، و «النَّظْمِ» ، و «مُنْتَخَبِ الأدَمِىِّ» ، و «تَذْكِرَةِ ابنِ عَبْدُوسٍ» ، وغيرِهم. وقدَّمه في «المُغْنِى» ، و «الشَّرْحِ» ، و «الفُروعِ» ، وغيرِهم. وقالَ القاضِى: ليس لها ذلك إذا لم يَثْبُتْ إِعْسارُه. قال في «التَّرْغيبِ» : اخْتارَه الأكثرُ. وتقدَّم أنَّ لها أَنْ تَسْتَدِينَ وتنْفِقَ.

قوله: ولا يَجُوزُ الفَسْخُ في ذلك إلَّا بحُكْمِ حاكمٍ. وهو المذهبُ، وعليه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت