فَأَمَّا ذَوُو الْأَرْحَامِ، فَلَا نَفَقَةَ عَلَيْهِمْ، رِوَايَةً وَاحِدَةً. ذَكَرَهُ الْقَاضِى. وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ: يُخَرَّجُ فِى وُجُوبِهَا عَلَيْهِمْ رِوَايَتَانِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: فأمَّا ذَوُو الأَرْحامِ، فلا نَفَقَةَ له عليهم، رِوايَةً واحِدةً. ذَكَرَه القاضِى. وهو المذهبُ. نقلَه جماعَةٌ عن الإِمامِ أحمدَ، رَحِمَه اللَّهُ. وجزَم به في «الوَجيزِ» وغيرِه. قال الزَّرْكَشِىُّ: هو المَنْصوصُ والمَجْزومُ به عندَ الأكْثَرِين. وقدَّمه في «المُحَرَّرِ» ، و «النَّظْمِ» ، و «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِى الصَّغِيرِ» ، و «الفُروعِ» . ونقَل جماعَةٌ، تجِبُ لكُلِّ وارِثٍ. واخْتارَه الشَّيْخُ تَقِىُّ الدِّينِ، رَحِمَه اللَّهُ؛ لأنَّه مِن صِلَةِ الرَّحِمِ. وهو عامٌّ، كعُمومِ المِيراثِ في ذَوِى الأرْحام، بل أَوْلَى. وقال أبو الخَطَّابِ، وابن أبى مُوسى: يُخَرَّجُ في وُجوبِها عليهم رِوَايَتان. قال في «المُحَرَّرِ» : وخرَّج أبو الخَطَّابِ وُجوبَها على تَوْرِيثِهم.