وَعَلَى هَذَا الْمَعْنَى حِسَابُ النَّفَقَاتِ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: وعلى هذا حِسابُ النَّفَقاتِ، إلَّا أَنْ يَكُونَ له أَبٌ، فتكُونُ النَّفَقَةُ عليه وحْدَه. هذا المذهبُ مُطْلَقًا. وعليه الأصحابُ. وقال في «الواضِحِ» : هذا ما دامَتْ أمُّه أحَقَّ به. وقال القاضى، وأبو الخَطَّابِ: القِياسُ في أبٍ وابنٍ، يَلْزَمُ الأبَ السُّدْسُ فقط. لكِنْ ترَكَه أصحابُنا لظاهرِ الآيَةِ [1] . وقال ابنُ عَقيلٍ في «التَّذْكِرَةِ» : الوَلَدُ مثْلُ الأبِ في ذلك. [وعنه، الجَدُّ والجَدَّةُ كالأبِ في ذلك. ذكرَهُما ابنُ الزَّاغُونِىِّ في «الإقْناعِ» ] (2) .
(1) سورة النساء 11.