فهرس الكتاب

الصفحة 12378 من 14346

نَفَقَتُهُ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنَ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وهما وَجْهان في «المُذْهَبِ» . وأَطْلَقهما في «الهِدايَةِ» ، و «المُذْهَبِ» ، و «المُسْتَوْعِبِ» ، و «الخُلاصةِ» ، و «الكافِى» ، و «المُغْنِى» ، و «البُلْغَةِ» ، و «الشَّرْحِ» ، و «القَواعِدِ الفِقْهِيَّةِ» ؛ إحْداهما، تجِبُ له لعَجْزِه عن الكَسْبِ. وهو المذهبُ. قال النَّاظِمُ: وهو أَوْلَى. وقدَّمه في «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِى الصَّغِيرِ» ، و «الفُروعِ» ، وغيرِهم. واخْتارَه القاضى، والمُصَنِّفُ، وغيرُهما. وجزَم به ناظِمُ «المُفْرَداتِ» في الأوْلادِ، وهو منها، كما تقدَّم. والرِّوايةُ الثَّانيةُ، لا تجِبُ.

تنبيهان؛ أحدُهما، ظاهِرُ قوْلِه: سِوَى الوالِدَيْن. أنَّهما إذا كانَا صَحِيحَيْن مُكَلَّفَيْن لا حِرْفَةَ لهما، تجِبُ نفَقَتُهما مِن غيرِ خِلافٍ فيه. وهو أحدُ الطُّرُقِ. وقطَع به جماعَةٌ مِن الأصحابِ؛ منهم ابنُ مُنَجَّى في «شَرْحِه» ، والقاضى. نقَله عنه في «القَواعِدِ» . قال الزَّرْكَشِىُّ: لا خِلافَ فيهما فيما عَلِمْتُ. وهو رِوايةٌ عن الإِمامِ أحمدَ، رَحِمَه اللَّهُ. قال في «القاعِدَةِ الثَّانيةِ والثَّلاِثِينَ بعدَ المِائَةِ» : وفرَّق القاضى في زَكاةِ الفِطْرِ، مِن «المُجَرَّدِ» ، بينَ الأبِ وغيرِه، وأوْجَبَ النَّفَقَةَ للأبِ بكُلِّ حالٍ، وشرَطَ في الابنِ وغيرِه الزَّمانَةَ. انتهى. وهى الطَّريقةُ الثَّانيةُ. والطَّريقةُ الثَّالثةُ، فيهما رِوايَتان كغيرِهما. وتقدَّم المذهبُ منهما. الثَّانى، مفْهومُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت