فهرس الكتاب

الصفحة 12391 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

الصَّحيحِ مِن المذهبِ. ووَجْهٌ، أنَّه لا يُصَدَّقُ إلَّا بيَمِينِه. ويُشْتَرَطُ أَنْ يكونَ عاجِزًا عن مَهْرِ زَوْجَةٍ أو ثَمَنِ أمَةٍ. ويكْفِى إعْفافُه بواحِدَةٍ. ويُعَفُّ ثانيًا إنْ ماتَتْ. على الصَّحيحِ مِن المذهبِ. جزَم به في «المُغْنِى» ، و «الشَّرْحِ» . وقدَّمه في «الفُروعِ» . وقيل: لا، كمُطَلِّقٍ لعُذْرٍ، في أصحِّ الوَجْهَيْن. قالَه في «الفُروعِ» . وجزَم به في «المُغْنِى» ، و «الشَّرْحِ» . ويَلْزَمُه إعْفافُ أُمِّه كأَبِيه. قال القاضى: ولو سُلِّمَ، فالأبُ آكَدُ، ولأنَّه لا يُتَصَوَّرُ؛ لأَنَّ الإعْفافَ لها بالتَّزْوِيجِ، ونَفَقَتُها على الزَّوْجِ. قال في «الفُروعِ» : ويتَوجَّهُ، تَلْزَمُه نفَقَةٌ إنْ تعَذَّرَ تَزْوِيجٌ بدُونِها. وهو ظاهِرُ القَوْلِ الأَوَّلِ. وهو ظاهرُ «الوَجيزِ» ؛ فإنَّه قال:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت