وإنْ طيَّنَ الْأَرْضَ النَّجِسَةَ، أوْ بَسَطَ عَلَيْهَا شَيْئًا طَاهِرًا، صَحَّتِ الصَّلَاةُ عَلَيْهَا مَعَ الْكَرَاهَةِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: وإنَّ طينَ الأرضَ النجِسةَ، أو بَسَط عليها شيئًا طاهرًا، صحَّت صلاتُه عليها مع الكَراهَة. وهذا المذهب، وهو ظاهرُ كلام الإمامِ أَحْمد. قال الشارحُ: هذا أوْلى. وصحَّحه في «المُذْهَب» ، و «الناظمِ» . قال ابن مُنجَّى في «شَرْحه» : هذا المذهب. وجزم به في «الوَجيز» ، و «المُنوِّرِ» ، و «المُنْتَخب» ، و «الإفادات» ، وغيرِهم. وقدَّمه في «الفُروعِ» ،