فهرس الكتاب

الصفحة 12418 من 14346

فِى مِلْكِ الْعَبْدِ بِالتَّمْلِيكِ، وَلَوْ وَهَبَ لَهُ سَيِّدُهُ أَمَةً، لَمْ يَكُنْ لَهُ التَّسَرِّى بِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

مِن المذهبِ. نصَّ عليها في رِوايةِ الجماعَةِ. وهى طرِيقَةُ الخِرَقِىِّ، وأبى بَكْرٍ، وابنِ أبى مُوسى، وأبِى إسْحَاقَ ابنِ شَاقْلَا. ذكَرَه عنه في «الواضِحِ» . ورجَّحَها المُصَنِّفُ في «المُغْنِى» ، والشَّارِحُ. قال في «القَواعِدِ الفِقْهِيَّةِ» : وهى أصحُّ؛ فإنَّ نُصوصَ الإِمامِ أحمدَ، رَحِمَه اللَّهُ، لا تخْتَلِفُ في إباحَةِ التَّسَرِّى له. وصحَّحه النَّاظِمُ. وقدَّمه الزَّرْكَشِىُّ ونَصَرَه. وقيل: يَنْبَنِى على الرِّوايتَيْن فى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت