فهرس الكتاب

الصفحة 12447 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

فى «تعْليقِه» ، وقطع به جُمْهورُ أصحابِه؛ كالشَّرِيفِ، وأبى الخَطَّابِ، والشِّيرَازِىِّ، وابنِ البَنَّا، وابنِ عَقِيلٍ في «التَّذْكِرَةِ» ، وغيرِهم. وعنه، لا يرْجِعُ إليها حقُّها حتى تَنْقَضِىَ عِدَّتُها. وهى تخْرِيجٌ في «المُغْنِى» ، و «الشَّرْحِ» ، ووَجْهٌ في «المُحَرَّرِ» ، و «الرِّعَايَةِ الصُّغْرى» ، و «الحاوِى» ، وغيرِهم. وقال في «الرِّعَايَةِ الكُبْرى» : وَجْهان. وقيل: رِوايَتان. وصحَّحهما في «التَّرْغيبِ» . ومالَ إليه النَّاظِمُ. قال القاضى: هو قِياسُ المذهبِ. قلتُ: وهو قَوِىٌّ. وأطْلَقهما في «المُحَرَّرِ» ، و «الرِّعايَتَيْن» ، و «الحاوِى الصَّغِيرِ» ، و «القَواعِدِ» ، و «تَجْريدِ العِنايةِ» ، وغيرِهم.

فائدتان؛ إحْداهما، نظِيرُ هذه المَسْألَةِ، لو وَقَفَ على أوْلادَه، وشرَطَ في وَقْفِه أنَّ مَنْ تزوَّجَ مِن البَناتِ لا حقَّ له، فتَزَوَّجَتْ، ثم طَلُقَتْ. قالَه القاضى، واقْتَصَرَ عليه في «الفُروعِ» . وقال ابنُ نَصْرِ اللَّهِ في «حَواشِيه» على «الفُروعِ» : وهل مثْلُه، إذا وَقَفَ على زوْجَتِه ما دامَتْ عازِبَةً، فإنْ تزَوَّجَتْ، فلا حقَّ لها؟ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْن؛ لاحْتِمالِ أَنْ يريدَ بِرَّها؛ حيثُ [1] ليسَ لها مَن تَلْزَمُه نفَقَتُها، كأوْلادِه،

(1) فى الأصل: «حين» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت