فهرس الكتاب

الصفحة 12463 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

الأصحابُ. زادَ في «الرِّعَايَةِ» ، فقال: وقيل: ذَوُو الحَضانَةِ، مِن عصَبَةٍ وذِى رَحِمٍ، في التَّخْيِيرِ مع الأبِ كالأبِ. وكذا سائرُ النِّساءِ المُسْتَحِقَّاتِ للحَضانَةِ، كالأُمِّ فيما لها.

قوله: ولا تُمنَعُ الأُمُّ مِن زِيارَتها وتَمْرِيضِها. هذا صحيحٌ. وهو المذهبُ. وعليه الأصحابُ. لكِنْ قال في «التَّرْغيبِ» : لا تجِئُ بَيْتَ مُطَلِّقِها، إلَّا مع أُنُوثِيَّةِ الوَلَدِ.

فوائد؛ الأُولَى، قال في «الواضِحِ» : تُمْنَعُ الأُمُّ مِن الخَلْوَةِ بها إذا خِيفَ منها أَنْ تُفْسِدَ قَلْبَها. واقْتَصَرَ عليه في «الفُروعِ» ، وقال: ويتَوجَّهُ في الغُلامِ مِثْلُها. قلتُ: وهو الصَّوابُ فيهما. وكذا تُمْنَعُ ولو كانتِ البِنْتُ مُزَوَّجَة، إذا خِيفَ مِن ذلك، مع أنَّ كلامَ صاحِبِ «الواضِحِ» ، يَحْتَمِلُ ذلك.

الثَّانيةُ، الأمُّ أحقُّ بتَمْريضِها في بَيْتِها، ولها زِيارَةُ أُمِّها إذا مَرِضَتْ.

الثَّالثةُ، غيرُ أَبَوَىِ المَحْضُونِ كأبوَيْهما، فيما تقَدَّم، ولو مع أحَدِ الأَبوَيْنِ. قالَه في «الفُروعِ» .

الرَّابعةُ، لا يُقَرُّ الطِّفْلُ بيَدِ مَنْ لا يصُونُه ويُصْلِحُه. واللَّهُ أعلمُ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت