ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: أَو يُعِيدَ الضَّرْبَ بصَغِيرٍ. الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ، أنَّه إذا أعادَ [1] الضَّرْبَ بصَغيرٍ وماتَ، يكونُ عَمْدًا. وعليه أكثرُ الأصحابِ. وجزَم به في «الوَجيزِ» وغيرِه. وقدَّمه في «الفُروعِ» وغيرِه. وقيل: لا يكونُ عَمْدًا. ذكَرَه في «الواضِحَ» . قال في «الانْتِصارِ» : وهو ظاهرُ كلامِه. نقَل حَرْبٌ، شِبْهُ العَمْدِ
(1) فى الأصل: «كان» .