ـــــــــــــــــــــــــــــ
مَرَضٍ، أو صِغَرٍ، أو كِبَرٍ، أو في حَرٍّ -مُفْرِطٍ- أو بَرْدٍ -مُفْرِطٍ- ونحوِه. وهذا بلا نِزاعٍ. قال ابنُ عَقِيلٍ وغيرُه: ومِثْلُه، أو لَكَمَه. واقْتَصَرَ عليه في «الفُروعِ» . لكِنْ لوِ ادّعَى جَهْلَ المرَضِ في ذلك كلِّه، لم يُقْبَلْ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. وقيل: يُقْبَلُ، فيكونُ شِبْهَ عَمْدٍ. وقيل: يُقْبَلُ إذا كان مِثْلُه يجْهَلُه،