فَصْلٌ: وَتُقْتَلُ الْجَمَاعَةُ بِالْوَاحِدِ. وَعَنْهُ، لَا يُقْتَلُونَ. وَالْمَذْهَبُ الأَوَّلُ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: وتُقْتَلُ الجَماعَةُ بالواحِدِ. هذا المذهبُ، كما قالَه المُصَنِّفُ هنا بلا رَيْبٍ. وقالَه في «الفُروعِ» وغيرِه. وعليه جماهيرُ الأصحابِ. قال في «الهِدايَةِ» : عليه عامَّةُ شيوخِنا. وعنه، لا يُقْتَلُونَ به. نقَلَه حَنْبَلٌ. وحسَّنَها ابنُ عَقِيلٍ في «الفُصولِ» . ويأْتِى كلامُه في «الفُنونِ» ، فيما إذا اشْتَرَكَ في القَتْلِ اثْنان، لا يجِبُ القِصاصُ على أحَدِهما. ونقَل ابنُ مَنْصُورٍ والفَضْلُ، أنَّه إنْ قتَلَه ثلاثَةٌ، فله