فهرس الكتاب

الصفحة 12512 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

و «النَّظْمِ» ، و «الحاوِى الصَّغِيرِ» ، و «الوَجيزِ» ، وغيرِهم. وقدَّمه في «الرِّعايتَيْن» ، و «الفُروعِ» .

وقيل: القاتِلُ هو الثَّانى. فيُقْتَلُ به، ويُقادُ مِنَ الأَوَّلِ، بأنْ تُقْطَعَ يَدُه مِن الكُوعِ، كقَطْعِه.

تنبيه: محَلُّ الخِلافِ، إذا كان قَطْعُ الثَّانى قبلَ بُرْءِ القَطْعِ الأَوَّلِ. أمَّا إنْ كانَ بعدَ بُرْئِه، فالقاتِلُ هو الثَّانى، قوْلًا واحدًا. قالَه الأصحابُ. وهو واضِحٌ [1] .

(1) فى الأصل: «أصح» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت