فهرس الكتاب

الصفحة 12525 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. نصَّ عليه. وعنه، عليه الدِّيَةُ. وقيل: عليه دِيَتُهما. ذكَرَه في «الرِّعايَةِ» . وعنه، عليه الدِّيَةَ للنَّفْسِ دُونَ الجُرْحِ. ويَحْتَمِلُ القَوَدَ فيهما. وهو لصاحِبِ «الرِّعايَةِ» . ولو قالَه عَبْدٌ، ضَمِنَ الفاعِلُ لسيِّدِه بمالٍ فقط. نصَّ عليه.

ولو قال: اقْتُلْنِى، وإلَّا قَتَلْتُكَ. قال في «الفُروعِ» : فخِلافٌ، كإذْنِه. وقال في «الانْتِصارِ» : لا إِثْمَ ولا كفَّارَةَ. وقال في «الرِّعايَةِ الكُبرى» : وإنْ قال: اقْتُلْنِى، وإلَّا قتَلْتُكَ. فإكْراهٌ، ولا قَوَدَ إذَنْ. وعنه، ولا دِيَةَ. ويَحْتَمِلُ أَنْ يُقْتَلَ، أو يَغْرَمَ الدَيةَ، إنْ قُلْنا: هى للوَرَثَةِ.

وإنْ قال له القادِرُ عليه: اقْتُلْ نفْسَكَ، وإلَّا قتَلْتُكَ. أو: اقْطَعْ يَدَكَ، وإلَّا قطَعْتُها. فليس إكْراهًا، وفِعْلُه حرامٌ. واخْتارَ في «الرِّعَايَةِ الكُبْرى» ، أنَّه إكْراهٌ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت