فهرس الكتاب

الصفحة 12536 من 14346

وَفِى شَرِيكِ السَّبُعِ وَشَرِيكِ نَفْسِهِ وَجْهَانِ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قوله: وفى شَرِيكِ السَّبُعِ وشَرِيكِ نَفْسِه وَجْهان. ذكَرَهما ابنُ حامِدٍ. وأَطْلَقهما في «الهِدايَةِ» ، و «المُسْتَوْعِبِ» ، و «الخُلاصَةِ» ، و «الكافِى» ، و «الشَّرْحِ» ، و «النَّظْمِ» ، و «المُحَرَّرِ» ، و «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِى الصَّغِيرِ» ، وغيرِهم؛ أحدُهما، يجبُ القَوَدُ. اخْتارَه أبو بَكْرٍ. وصحَّحه في «المُذْهَبِ» ، و «التَّصْحيحِ» . وجزَم به في «الوَجيزِ» . والوَجْهُ الثَّانى، لا قَوَدَ. وهو المذهبُ. قالَه في «الفُروعِ» . وجزَم به في «المُنَوِّرِ» . قال المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ: ورُوِىَ عن أحمدَ، أنَّه قال: إذا جَرَحَه رجُل، ثم جرَح الرَّجُلُ نفْسَه، فماتَ، فعلى شَرِيكِه القِصاصُ. ثم قالَا: فأمَّا إنْ جرَح الرجُلُ نفْسَه خطَأً، مثْلَ إنْ أرادَ ضَرْبَ غيرِه، فأَصابَ نفْسَه، فلا قِصاصَ على شَرِيكِه، فى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت