وَإِنْ رَمَى مُرْتَدًّا، فَأَسْلَمَ قَبْلَ وُقُوعِ السَّهْمِ بِهِ، فَلَا قِصَاصَ، وَفِى الدِّيَةِ وَجْهَانِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
والآمِدِىُّ، وأبو الخَطَّابِ في مَوْضِع مِن «الهِدايَةِ» . قاله في «القَواعِدِ» .
قوله: وإنْ رَمَى مُرْتَدًّا، فأَسْلَمَ قبلَ وُقُوعِ السَّهْمِ به، فلا قِصاصَ. وهو الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ. جزَم به في «المُغْنِى» و «المُحَرَّرِ» ، و «الشَّرْحِ» ، و «الوَجيزِ» ، و «النَّظْمِ» ، و «الرِّعايَةِ الصُّغْرى» ، و «الحاوِى الصَّغِيرِ» ، وغيرِهم. وقدَّمه في «الفُروعِ» . وقيل: يُقْتَلُ به.
قوله: وفى الدِّيَةِ وَجْهان. وأطْلَقَهما في «المُغْنِى» ، و «الشَّرْحِ» ؛ أحدُهما، لا تجِبُ الدِّيَةُ أيضًا. وهو المذهبُ. صحَّحه في «التَّصْحيحِ» . وجزَم به في «الوَجيزِ» وغيرِه. وقدَّمه في «المُحَرَّرِ» ، و «النَّظْمِ» ، و «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِى الصَّغِيرِ» ، و «الفُروعِ» ، وغيرِهم. قال في «القَواعِدِ» : وهو أشْهَرُ. وحَكاه القاضى في «رِوايَتَيْه» عن أبى بَكْرٍ. والوَجْهُ الثَّانى، تجِبُ الدِّيَةُ. اخْتارَه القاضى في «خِلافِه» ، والآمِدِىُّ، وأبو الخَطَّاب في مَوْضِعٍ مِنَ «الهِدايَةِ» . وقيل: تجِبُ الدِّيَة هنا، وإنْ لم تجبِ الدِّيَةُ [1] [للحَرْبِىِّ؛ لتَفْريطِه] [2] إذْ قتْلُه ليس إليه. قال في «القَواعِدِ» : وأَصْلُ هذا الوَجْهِ، طرِيقَةُ القاضى في «المُجَرَّدِ» ، وابنِ عَقِيلٍ، وأبو الخَطَّابِ في مَوْضِعٍ مِنَ
(1) سقط من: ط.
(2) سقط من: الأصل.