ـــــــــــــــــــــــــــــ
و «الفائقِ» . وعنه، تصحُّ في غيرِ كراهةٍ. وهو المذهب. قال ابنُ عَبْدوسٍ في «تَذْكرَتِه» : تُباح في مسْجدٍ ومَقْبَرة. قال في «المُحرَّر» : لا يُكْرهُ في المقَبْرةِ. قال في «الكافي» : ويجوز في المقْبَرة. قال في «الهِدايةِ» ، و «التَّلْخيص» ، و «البْلغَةِ» ، و «الحاوِي الكبيرِ» ، وغيرِهم: لا بأسَ بصلاة الجِنازَةِ في المَقْبَرَةِ. قال في «الخُلاصة» ، و «الإفاداتِ» ، و «إدْراكِ الغايةِ» : لا تصحُّ صلاة في مَقْبَرَةٍ لغيرِ جِنازةٍ. وقدمه المجدُ في «شَرْحِه» . وأطْلَقهن في «الفُروعَ» .
فوائد؛ الأولَى، لا يضُرُّ قبْرٌ ولا قبْران، على الصحيحِ منَ المذهبِ، إذا لم يُصلِّ إليه، جزَم به ابنُ تَميم. وقاله المُصنف وغيره. وقدَّمه في «الفروع» ، و «الشرحِ» ، و «الرعايةِ» , و «الفائقِ» . وقيل: يضُرُّ. اخْتاره الشيخ تقِي الدينِ، و «الفائق» . قال في «الفروعِ» : وهو أظْهرُ، بِناءً على أنَّه هل يسَمى مقْبرة أم لا؟ وقال في «الفُروعِ» : ويتوجهُ أن الأظْهَر، أن الخشْخاشَة - فيها