فهرس الكتاب

الصفحة 12554 من 14346

فَصْلٌ: الثَّالِثُ، أَنْ يَكُونَ الْمَجْنِىُّ عَلَيْهِ مُكَافِئًا لِلْجَانِى، وَهُوَ أَنْ يُسَاوِيَهُ فِى الدِّينِ، وَالْحُرِّيَّةِ أوِ الرِّقِّ، فَيُقْتَلُ

ـــــــــــــــــــــــــــــ

رَمَى مُسْلِمٌ سَهْمًا، ثم ارْتَدَّ، ثم أصابَ سَهْمُه فقَتَلَ، فهل تجِبُ الدِّيَةُ في مالِه، اعْتِبارًا بحالِ الإِصابَةِ، أمْ على عاقِلَتِه اعْتِبارًا بحالِ الرَّمْى؟ على وَجْهَيْن. ذكَرَهما في «المُسْتَوْعِبِ» . قال في «القَواعِدِ» : ويُخَرَّجُ منها في المَسْألتَيْن الأُولَتَيْن وَجْهان أيضًا؛ أحدُهما، الضَّمانُ على أَهْلِ الذِّمَّةِ، ومَوالِى الأُمِّ. والثَّانى، على المُسْلِمِينَ ومَوالِى الأبِ.

قوله: الثَّالِثُ، أَنْ يكونَ المَجْنِى عليه مُكافِئًا للجانِى؛ وهو أَنْ يُساوِيَه فى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت