فهرس الكتاب

الصفحة 12571 من 14346

وَلَوْ جَرَحَ مُسْلِمٌ ذِمِّيًّا، أَوْ حُرٌّ عَبْدًا، ثُمَّ أَسْلَمَ الْمَجْرُوحُ، أَوْ عَتَقَ وَمَاتَ، فَلَا قَوَدَ، وَعَلَيْهِ دِيَةُ حُرٍّ مُسْلِمٍ. فِى قَوْلِ ابْنِ حَامِدٍ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قوله: ولو جرَح مُسْلِمٌ ذِمِّيًّا، أَو حُرٌّ عَبْدًا، ثم أَسْلَمَ المَجْرُوحُ وعتَق وماتَ، فلا قَوَدَ، وعليه ديَةُ حُرٍّ مُسْلِمٍ. في قَوْلِ ابنِ حامِدٍ. وهو المذهبُ. اخْتارَه المُصَنِّفُ، والشَّارَحُ. وذكَر ابنُ أبى مُوسى، أنَّه نصَّ عليه في وُجوبِ دِيَةِ المُسْلِمِ. وجزَم به في «الوَجيزِ» وغيرِه. وقدَّمه في «الفُروعِ» وغيرِه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت