فهرس الكتاب

الصفحة 12573 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

أو الدِّيَةِ. فعلى المذهبِ، يأْخُذُ سيِّدُه [قِيمَتَه. نَقَلَه حَنْبَلٌ وقْتَ جِنايَتِه. وكذا] [1] دِيَتَه إلَّا أَنْ تُجاوِزَ الدِّيَةُ أرْشَ الجِنايَةِ، فالزِّيادَةُ لوَرَثَةِ العَبْدِ. وتقدَّم كلامُ ابنِ حامِدٍ. وكوْنُ قِيمَتِه يومَ الجِنايَةِ للسَّيِّدِ، مِن مُفْرَداتِ المذهبِ. وعلى الثَّانى، جميعُ القِيمَةِ للسِّيِّدِ. ذكَرَه أبو بَكْرٍ، والقاضى، والأصحابُ. ذكَرَه في «القاعِدَةِ الثَّامِنَةِ والعِشْرِينَ بعدَ المِائَةِ» .

فائدتان؛ إحْداهما، لو وجَب بهذه الجِنايَةِ قَوَدٌ، فطَلَبُ القَوَدَ للوَرَثَةِ على هذه، وعلى الأُخْرَى للسَّيِّدِ. قاله في «الفُروعِ» .

الثَّانيةُ، لو جرَح عَبْدَ نفْسِه، ثم أعْتَقَه قبلَ مَوْتِه، ثم ماتَ، فلا قَوَدَ عليه، وفى ضَمانِه الخِلافُ المُتَقَدِّمُ.

(1) سقط من: ط.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت