ـــــــــــــــــــــــــــــ
وجَدَّةٌ. وقال في «الانْتِصارِ» : لا يجوزُ للابنِ قَتْلُ أبِيه برِدَّةٍ وكُفْرٍ بدارِ الحَرْبِ، ولا رَجْمُه بزِنًى، ولو قُضِىَ عليه برَجْمٍ. وعنه، لا قَوَدَ بقَتْلٍ مُطْلَقًا في دارِ الحَرْبِ. فتَجِبُ دِيَةٌ، إلَّا لغيرِ مُهاجِرٍ.