وَيُقْتَلُ الْوَلَدُ بِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، فِى أَظْهَرِ الرِّوَايَتَيْنِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: ويُقْتَلُ الوَلَدُ بكلِّ واحِدٍ منهما، في أَظْهَرِ الرِّوَايتَيْن. وهو المذهبُ مُطْلَقًا. وعليه جماهيرُ الأصحابِ. قال الزَّرْكَشِىُّ: هذا المَشْهورُ، والمُخْتارُ للأَصحابِ. قال في «الفُروعِ» : يُقْتَلُ على الأصحِّ. وجزَم به في «الوَجيزِ» وغيرِه. وقدَّمه في «المُحَرَّرِ» وغيرِه. وصحَّحه المُصَنِّفُ وغيرُه. والرِّوايةُ الثَّانيةُ، لا يُقْتَلُ بواحدٍ منهما. وتقدَّم قَوْلٌ بقَتْلِ ابنِ بِنْتِه به.