ـــــــــــــــــــــــــــــ
لأخِيه.
وله أن يَقْتَصَّ مِن أَخِيهِ ويَرِثَه. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. قال في «المُحَرَّرِ» : ويَرِثُه على الأصحِّ. قال في «الفُروعِ» ، و «الرِّعايَةِ» ، وغيرِهما: وله قَتْلُه.
تنبيه: مفْهومُ قولِه: وهى زَوْجَةُ الأبِ. أنَّها لو كانتْ بائِنًا، أنَّ عليهما القَتْلَ.