فهرس الكتاب

الصفحة 12594 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

لأخِيه.

وله أن يَقْتَصَّ مِن أَخِيهِ ويَرِثَه. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. قال في «المُحَرَّرِ» : ويَرِثُه على الأصحِّ. قال في «الفُروعِ» ، و «الرِّعايَةِ» ، وغيرِهما: وله قَتْلُه.

تنبيه: مفْهومُ قولِه: وهى زَوْجَةُ الأبِ. أنَّها لو كانتْ بائِنًا، أنَّ عليهما القَتْلَ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت