فهرس الكتاب

الصفحة 1261 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

فائدة: لا بأسَ بالصَّلاةِ في أرض غيرِه أو مصلاه، بلا غصْب، بغيرِ إذْنِه، على الصحيحِ مِنَ المذهب. وقيل: لا تصِح. وأطْلَقَهما في «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِي» . وقال ابنُ حامد: ويحْتَمل أنْ لا يصَلًى في كلِّ أرْض إلَّا بإذْنِ صاحِبها، ويَحْتَملُ أنْ يكون مُرادُه عدمَ الصحةِ، ويحْتمل. أنْ يكون مرادُه الكراهةَ؛ فلِهذا قال في «الفروعِ» : ولو صلى على أرْضِ غيرِه أو مصلاه بلا غصب، صح في الأصَح. وقيل: حَملها على الكراهَةِ أوْلَى. قال في «الرعايتيْن» : قلتُ: وحَمْل الوَجْهَيْن على إرادةِ الكَراهَةِ وعدَمها أوْلَى. قال في «الفُروعِ» : وظاهرُ المْسألةِ، أنَّ الصَّلاةَ هنا أوْلى مِن الطريقِ، وأن الأرْضَ المزْدرعَةَ كغيرها. قال: والمرادُ ولا ضرر، ولو كانت لكافر. قال: ويتَوجَّه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت