فهرس الكتاب

الصفحة 12647 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

فى «الفُروعِ» : وأطلَقَ جماعَة رِوايةً، يُفْعَل به كفِعْلِه غيرِ المُحَرَّمِ. اخْتارَه أبو محمدٍ الجَوْزِىُّ. وعنه، يُفْعَلُ به كفِعْلِه إنْ كان مُوجِبًا، وإلَّا فلا. وعنه، يُفْعَلُ به كفِعْلِه إنْ كانَ مُوجِبًا، أو مُوجبًا لقَوَدِ طَرَفِه لوِ انْفَرَدَ، وإلَّا فلا. فعلى المذهبِ في أَصْلِ المَسْألَةِ، لو فعَل به مِثْلَ فِعْلِه، فقد أساءَ ولم يَضْمَنْ، وأنَّه لو قطَع طَرَفَه ثم قَتَلَه قبلَ البُرْءِ، ففى دُخولِ [1] قَوَدِ طرَفه في قَوَدِ نفْسِه -كدُخولِه في الدِّيةِ- رِوايَتان، وأَطْلَقهما في «الفُروعِ» ، و «المُحَرَّرِ» ، و «الحاوِى» ؛ إحْداهما، يدْخُلُ قَوَدُ الطَّرَفِ في قَوَدِ النَّفْسِ، ويَكْفِى قَتْلُه. صحَّحه فى

(1) فى الأصل: «وجوب» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت