ـــــــــــــــــــــــــــــ
وهذا عَيْنُ الصَّوابِ. ويأتِى بعضُ ذلك في آخِرِ المُحارِبين. وقال في «القاعِدَةِ الرَّابعَةِ والأرْبَعِين بعدَ المِائَةِ» : قال الشَّيْخُ تَقِىُّ الدِّين: مُطالبَةُ المَقْتولِ بالقِصاصِ تُوجِبُ تَحَتُّمَه، فلا يُمَكَّنُ الوَرَثَةُ بعدَ ذلك مِنَ العَفْوِ.