وَإِنِ اخْتَارَ الدِّيَةَ سَقَطَ الْقِصَاصُ، وَلَمْ يَمْلِكْ طَلَبَهُ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ليس له ذلك؛ لأنَّه أسْقَطَها باخْتِيارِه القِصاصَ، فلم يَعُدْ إليها. وهو احْتِمالٌ في «المُغْنِى» ، و «المُحَرَّرِ» ، و «الشَّرْحِ» ، وغيرِهم. وهو وَجْهٌ في «التَّرْغيبِ» . [وعلى المذهبِ أيضًا، إن اخْتارَ الدِّيَةَ سقَط القِصاصُ، ولم يَمْلِكْ طلَبَه. كما قال المُصَنِّفُ] (5) . وعلى المذهبِ أيضًا، لوِ اخْتارَ القِصاصَ كانَ له الصُّلْحُ على أكثرَ مِنَ الدِّيَةِ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ؛ لِمَا تقدَّم، وعليه جماهيرُ الأصحاب. وقيل: ليس له ذلك. واخْتارَه في «الانْتِصارِ» . وبعضُ المُتَأخِّرِين مِنَ الأَصحابِ. وتقدّم ذلك في كلامِ المُصَنِّفِ، في بابِ الصُّلْحِ، حيثُ قال: ويصِحُّ الصُّلْحُ