وَيَقْتَصُّ مِنَ الْمَنْكِبِ إِذَا لَمْ يَخَفْ جَائِفَةً،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[فائدتان؛ إحْداهما] [1] ، قولُه: ويُقْتَصُّ مِنَ المَنْكِبِ إذا لم يَخَفْ جائفَةً. بلا نِزاعٍ. لكِنْ إنْ خِيفَ، هل له أَنْ يقْتَصَّ مِن مَرْفِقِه؟ فيه وَجْهان. وأطْلَقَهما في «المُغْنِى» ، و «المُحَرَّرِ» ، و «الشَّرْحِ» ، و «الفُروعِ» ، و «الحاوِى» ؛ أحدُهما، له ذلك. وهو الصَّحيحُ. جزَم به في «الوَجيزِ» . وقدَّمه في «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِى» . وصحَّحه في «النَّظْمِ» . والوَجْهُ الثَّانى، ليس له ذلك.
(1) فى الأصل: «فائدة» .