ـــــــــــــــــــــــــــــ
عليه. وعليه الأصحابُ. قال في «الهِدايَةِ» : هو المَنْصوصُ واخْتِيارُ أبى بَكْرٍ، والأصحابِ. وصحَّحه في «التَّصْحيحِ» وغيرِه. وجزَم به في «الوَجيزِ» وغيرِه. وقدَّمه في «الفُروعِ» وغيرِه. قال في «الهِدايَةِ» ، و «المُذْهَبِ» ، و «المُسْتَوْعِبِ» ، و «الهادِى» ، وغيرِهم: قال أصحابُنا: لا قِصاصَ.
وفى الوَجْهِ [1] الآخَرِ، يُقْتَصُّ مِن حدِّ المارِنِ، ومِنَ الكُوعِ، والمَرْفِقِ، [والرُّكْبَةِ، والكَعْبِ] [2] . وهو احْتِمالَ في «الهِدايَةِ» . واخْتارَه أبو بَكْرٍ فيما قُطِعَ مِن نِصْفِ الكَفِّ، أو زادَ قطْعَ الأصابِعِ. ذَكَرَه المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ. فعلى
(1) فى الأصل: «الوجيز» .
(2) بياض فى: الأصل.