وَلا تُؤْخَذُ أَصْلِيَّة بِزَائِدَةٍ، وَلَا زَائِدَةٌ بِأَصْلِيَّةٍ، وَإِنْ تَرَاضَيَا عَلَيْهِ لَمْ يَجُزْ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الثَّانى، مفْهومُ قولِه: ولا تُؤْخَذُ أصْلِيَّةٌ بزائِدَةٍ، ولا زَائِدَةٌ بِأصْلِيَّةٍ. أنَّ الزَّائِدَةَ [تُؤْخَذُ بالزَّائِدَةِ] [1] . وهو صحيحٌ. وهو المذهبُ، بشَرْطِ أَنْ يسْتَوِيَا مَحَلًّا وخِلْقَةً، ولو تَفاوَتا قَدْرًا. جزَم به في «المُحَرَّرِ» ، و «الرِّعايَةِ» ، و «الحاوِى» . وقدَّمه في «الفُروعِ» . وقيل: لا يُؤْخَذُ بها أيضًا. فإنِ اخْتَلَفا، لم تُؤْخَذْ بها، قوْلًا واحِدًا.
فائدة: تُؤْخَذُ كامِلَةُ الأصابِعِ بزائِدَةٍ إصْبَعًا. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. وقيل: لا تُؤْخَذُ بها. فإنْ ذهَبَتِ الإصْبَعُ الزَّائِدَةُ، فله الأَخْذُ.
قوله: وإنْ تَراضَيا عليه، لم يَجُزْ -يعْنِى: إذا تَراضَيا على أَنْ يأْخُذَ الأصْلِيَّةَ
(1) سقط من: الأصل.