وَإِنِ اصْطَدَمَ نَفْسَانِ، فَمَاتَا، فَعَلَى عَاقِلَةِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا دِيَةُ الْآخَرِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
و «النَّظْمِ» ، و «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِى الصَّغِيرِ» ، و «الفُروعِ» ؛ أحدُهما، تجِبُ عليه الدِّيَةُ. صحَّحه في «التَّصْحيحِ» . وجزَم به في «الوَجيزِ» ، و «مُنْتَخَبِ الأدَمِىِّ» . والوَجْهُ الثَّانى، لا تجِبُ. نَقَلَه أبو الصَّقْرِ. وجزَم به في «المُنَوِّرِ» . وقدَّمه في «المُحَرَّرِ» . قال الحارِثِىُّ في الغَصْبِ: وعن ابنِ عَقِيلٍ، لا يضْمَنُ، ولم يُفَرِّقْ بينَ الصَّاعِقَةِ والمَرَضِ، وهو الحَقُّ. انتهى. وتقدَّم في أوَائلِ الغَصْبِ، إذا غصَب صغِيرًا، هل يضْمَنُه بذلك؟ في كلامِ المُصَنِّفِ.
فائدة: لو قيَّد حُرًّا مُكَلَّفًا وغَلَّه، فتَلِفَ بصاعِقَةٍ أو حَيَّةٍ، ففيه الدِّيَةُ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. جزَم به في «الوَجيزِ» . وقدَّمه في «النَّظْمِ» . وقيل: لا تجِبُ. وأطْلَقهما في «المُحَرَّرِ» ، و «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِى الصَّغِيرِ» ، و «الفُروعِ» .
قوله: وإنِ اصْطَدَمَ نَفْسان -قال في «الرَّوْضَةِ» : بصِيرانِ، أو ضَرِيران، أو أحدُهما. قلتُ: وكذا قال المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ- فماتا، فعلى عاقِلَةِ كلِّ واحِدٍ منهما دِيَةُ الآخَرِ. هذا المذهبُ. جزَم به في «الخِرَقِىِّ» ، و «المُحَرَّرِ» ، و «المُغْنِى» ، و «الشَّرْحِ» ، و «الزَّرْكَشِىِّ» ، و «النَّظْمِ» ، و «الوَجيزِ» ،