وَهَلْ يَجُوزُ التَنَفُّلُ لِلْمَاشِي؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: وهل يَجُوزُ التنفل للماشي؟ على رِوايتيْن. وأطْلقَهما في «الكافِي» ، و «الشَّرح» ، وابن مُنَجَّى في «شَرْحه» ، و «الزرْكشى» ؛ إحْداهما، يجوزُ. وهو المذهبُ. جزَم به في «الهِداية» ، و «المُذْهَبِ» ، و «الخُلاصَةِ» ، و «التلْخِيص» ، و «البُلْغةِ» ، و «الرعايتيْن» ، و «نظْمِ نِهاية» ابن زرين. وصححه في «التصحيح» ، والمجْدُ في «شرحه» ، وابنُ تَميمٍ، والناظِمُ. قال في «الفروع» : وعلى الأصَحِّ، وماشيًا. وقدمه في «المُحَررِ» ، و «الفائقِ» . واخْتارَه القاضي. والروايةُ