وَدِيَةُ المَجُوسِىِّ وَالْوَثَنِىِّ ثَمَانُمِائةِ دِرْهَمٍ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أنَّها مَبْنِيَّةٌ كل الخِلافِ الذى ذكَرَه فيهما.
فائدتان؛ إحْداهما، قولُه: ودِيَةُ المَجُوسِىِّ -الذِّمِّىُّ [والمُسْتَأْمِنُ منهم- ثمانُمائةِ دِرْهَمٍ. بلا نِزاعٍ. وكذلك] [1] الوَثَنِىُّ، [وكذا مَن ليسَ له كِتابٌ كالتُّرْكِ] [2] ، ومَن عَبَدَ ما اسْتَحْسَنَ [3] [كالشَّمْسِ والقَمَرِ والكَواكِبِ، ونحوِهم] (3) . وكذلك المُعاهَدُ منهم والمُسْتَأْمِنُ بدارِنا. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ
(1) سقط من: الأصل.
(2) سقط من: ط.
(3) بعده في الأصل: «يعنى المجوسى الذمى والمستأمن من غير المجوسى ثمانمائة درهم. بلا نزاع» .