فهرس الكتاب

الصفحة 1289 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

الدينِ: هذا قِياس المذهبِ. والداخِلُ في حدودِ البيتِ سِتةُ أذرُعٍ وشئ. قال القاضي في «التعليقِ» : يجوزُ التوجه إليه في الصلاةِ. وقال ابنُ حامِد: لا يصِح التوَجُّهُ إليه. وجزَم به ابن عَقِيل في النسخ. وجزَم به أبو المعالي في المَكى. وأما صلاةُ النافِلَةِ، فمُسْتَحَبة فيه. وأما الفَرض، فقال ابنُ نصْرِ اللهِ، في «حَواشى الفُروعِ» : لم أر به نقْلا، والظاهِرُ أن حُكْمَها حُكمُ الصلاةِ في الكَعْبَةِ. انتهى. قلتُ: يتوَجهُ الصحةُ فيه، وإن مَنَعْنا الصحةَ فيها.

قوله: وإصابَة الجِهَةِ لمَن بَعُدَ عنها. وهذا المذهبُ. نصٌّ عليه، وعليه جمهورُ الأصحابِ، وهو المعمولُ به في المذهبِ. قال في «الفرِوعِ» : على هذا كلامُ أحمدَ والأصحابِ. وصححه في «الحاوِيين» . فعليها يعفى عن الانحِرافِ قليلًا. قال المجْدُ في «شرحِه» وغيرِه: فعليها لا يضر التيامُنُ والتياسر ما لم يخرُجْ عنها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت