وَإِنْ ضَرَبَ بَطْنَ أَمَةٍ، فَعَتَقَتْ، ثُمَّ أَسْقَطَتِ الْجَنِينَ، فَفِيهِ غُرَّةٌ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: وإنْ ضرَب بَطْنَ أَمَةٍ، فعَتَقَتْ -وكذا لو أُعْتِقَ وأَعْتَقْناه بذلك- ثم أَسْقَطَتِ الجَنِينَ، ففيه غُرَّةٌ. هذا المذهبُ، وإحْدَى الرِّواياتِ. اختارَه ابنُ حامِدٍ، والقاضى. وجزَم به في «الوَجيزِ» ، و [ «مُنْتَخَبِ الأدَمِىِّ» ] [1] . وقدَّمه في «المُحَرَّرِ» ، و «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِى» ، و «النَّظْمِ» . وعنه،
(1) سقط من: الأصل.