ـــــــــــــــــــــــــــــ
إذا قُطِعَتا حتى يبلغَ العَظْمَ. وجزَم به في «المُغْنِى» ، و «الشَّرْحِ» .
وقوله: والأُنثَيَيْن. يعْنِى، فيهما الدِّيَةُ فقطْ. وهو المذهبُ، وعليه الأصحابُ. وذكَر في «الانْتِصارِ» احْتِمالًا، يجِبُ [1] فيهما دِيَةٌ وحُكُومَةٌ؛
(1) فى الأصل: «لا يجب» .