وَالْكَعْبِ، فَإِنْ قَطَعَهُمَا مِنْ فَوْقِ ذَلِكَ، لَمْ يَزِدْ عَلَى الدِّيَةِ في ظَاهِرِ كَلَامِهِ. وَقَاَل الْقَاضِى: في الزَّائِدِ حُكُومَةٌ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
مِن فوقِ ذلك، لم يَزِدْ على الدِّيَةِ في ظاهِرِ كلامِه. وهو المذهبُ، نصَّ عليه في رِوايةِ أبى طالِبٍ. وجزَم به في «الوَجيزِ» وغيرِه. وقدَّمه في «الشَّرْحِ» ، و «شَرْحِ ابنِ مُنَجَّى» ، و «النَّظْمِ» ، و «الرِّعايتَيْن» ،