وَفِى شَلَلِ الْعُضْوِ، أَوْ إِذْهَابِ نَفْعِهِ، وَالْجِنَايَةِ عَلَى الشَّفْتَيْنِ بِحَيْثُ لَا يَنْطَبِقَانِ عَلَى الْأَسْنَانِ,
ـــــــــــــــــــــــــــــ
و «الرِّعايَةِ» ، و «الفُروعِ» ، وغيرِهم هنا شَقَّ الحَشَفَةِ طُولًا. وذكَر في «التَّرْغيبِ» ، في شَحْمَةِ الأُذُنِ رِوايةً، أنَّ فيها ثُلُثَ الدِّيَةِ، وذكَر في «الواضِحِ» ، فيما بَقِىَ مِنَ الأُذُنِ بلا نَفْعٍ الدِّيَةُ، وإلَّا فحُكومَةٌ.
قوله: وفى شَلَلِ العُضْوِ، أو ذهابِ نَفْعِه، والجنايَةِ على الشَّفَتَيْن بحيثُ لا يَنْطبِقان على الأَسْنَانِ -قال في «المُغْنِى» ، و «الشَّرْحِ» : أو اسْتَرْخَتَا-