ـــــــــــــــــــــــــــــ
أخَذَها، ردَّها. هذا المذهبُ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ؛ منهم أبو بَكْرٍ وغيرُه، ونصَّ عليه في السِّنِّ. وجزَم به في «الوَجيزِ» ، و «شَرْحِ ابنِ مُنَجَّى» . وقدَّمه في «الشَّرْحِ» ، و «الفُروعِ» . وقال القاضى: [تجِبُ دِيَتُها. وقال ابنُ الجوْزِىِّ في «المُذْهَبِ» ، في مَن قلَع سِنَّ كَبيرٍ، ثم نبَت: لم يَرُدَّ ما أخَذ، وقال: ذكَرَه أبو بَكْرٍ] [1] . وتقدَّم ذلك في بابِ ما يُوجِبُ القِصاص فيما دُونَ النَّفْسِ، في أثْناءِ الفَصْلِ الرَّابعِ. فعلى المذهبِ، تجِبُ عليه حُكومَةٌ لنَقْصِها إنْ نقَصَتْ،
(1) سقط من: الأصل.