فهرس الكتاب

الصفحة 13016 من 14346

وَإِنْ قَطَعَ أُنْمُلَةً بِظُفْرِهَا، فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا دِيَتُهَا.

فَصْلٌ: وَفِى عَيْنِ الْأَعْوَرِ دِيَةٌ كَامِلَةٌ. نَصَّ عَلَيْهِ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

دِيَةُ يَدٍ سِوَى الأصابعِ.

فائدة: يجِبُ في كفٍّ بلا أصابعَ، وذِراعٍ بلا كَفٍّ، ثُلُثُ دِيَتِه. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. وقد شبَّه الإِمامُ أحمدُ، رَحِمَهُ اللَّهُ، ذلك بعَيْنٍ قائمةٍ. وعنه، يجبُ فيه حُكومَةٌ. ذكَرَهما في «المُنْتَخَبِ» ، و «التَّبْصِرَةِ» ، و «مُذْهَبِ ابنِ الجَوْزِىِّ» ، وغيرِهم. وكذا العَضُدُ، وحُكْمُ الرجْلِ حُكْمُ اليَدِ في ذلك.

قوله: وفى عَيْنِ الأَعْوَرِ دِيَةٌ كامِلَةٌ. نَصَّ عليه. وهو المذهبُ، وعليه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت