وَإِنْ أَوْضَحَهُ مُوضِحَتَيْنِ بَيْنَهُمَا حَاجِزٌ، فَعَلَيْهِ عَشَرَةٌ، فَإِنْ خَرَقَ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الأدَمِىِّ». وقدَّمه في «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِى الصَّغِيرِ» . قال في «إِدْراكِ الغايةِ» : ولو عَمَّتْهما فَثِنْتَان في وَجْهٍ.
تنبيه: ذكَر المُصَنِّفُ، وصاحِبُ «الهِدايَةِ» ، و «المُذْهَبِ» ، و «المُحَرَّرِ» ، و «الفُروعِ» ، وغيرُهم، إذا عَمَّتِ الرَّأْسَ ونزَلَتْ إلى الوَجْهِ.
قال الشَّارِحُ: ولم يذْكُرِ المُصَنِّفُ ذلك في كِتابَيْهِ «المُغْنِى» ، و «الكافِى» ، بل أَطْلَقَ القَوْلَ فيما إذا كانَ بعضُها في الرَّأْسِ وبعضها في الوَجْهِ، فإنْ لم تَعُمَّ الرَّأْسَ، ففيها الوَجْهان. قال: وهو الذى يقْتَضِيه الدَّلِيلُ. انتهى. قلتُ: قدَّم ما قالَه النَّاظِمُ. وهو ظاهِرُ كلامِه في «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِى» ؛ فإنَّهما قالا: وإنْ نزَلَتْ إلى الوَجْهِ، فمُوضِحَةٌ.
قوله: وإِنْ أَوْضَحَه مُوضِحَتَيْن بينَهما حَاجِزٌ، فعليه عَشَرَةٌ، فإِنْ خرَق ما