فهرس الكتاب

الصفحة 13067 من 14346

الْمُوضِحَةِ، وَإِنْ كَانت فِى إِصْبَعٍ، لَمْ يَبْلُغْ بِهَا دِيَةَ الإِصْبَعِ، وَإِنْ كَانَتْ في أُنْمُلَةٍ، لَمْ يَبْلُغْ بِهَا دِيَتَهَا.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

كانَتْ في إصبَعٍ، لم يُبْلَغْ بها دِيَةُ الإِصْبَعِ، إن كانَتْ في أُنمُلَةٍ، لم يُبْلَغ بها دِيَتُها. هذا المذهبُ المَشْهورُ، والصَّحيحُ مِن الرِّوايَتَيْن. وقال في «الفُروعِ» : ولا يُبْلَغُ بحُكومَةٍ محَلٌّ له مُقَدَّرٌ مُقَدَّرَه، على الأصحِّ، كمُجاوَزَتِه. وجزَم به في «الوَجيزِ» . وقدَّمه في «المُغْنِى» ، و «الشَّرْحِ» ، وغيرِهما. وصحَّحه في «النَّظْمِ» . واخْتارَه الشَّرِيفُ، وابنُ عَقِيلٍ. قال القاضى في «الجامعِ» : هذا المذهبُ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت