وَخَطَأُ الإِمَامِ وَالْحَاكِمِ في أَحكَامِهِ في بَيْتِ الْمَالِ. وَعَنْهُ، عَلَى عَاقِلَتِهِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: وخَطَأُ الإمام والحاكِم في أَحْكامِه في بَيْتِ المال. وهو المذهبُ. وعليه أكثرُ الأصحابِ، كخَطَأ الوَكيلِ. وعنه، على عاقِلَتِهما. وقدَّمه في «الهِدايَةِ» ، و «الخُلاصَةِ» . المُرادُ، فيما تحْمِلُه العاقِلَةُ. نقَلَه في «الفُروِع» عن صاحبِ «الرَّوضَةِ» ، كخَطَئِهما في غيرِ الحُكْمِ. وأطْلَقَهما في «المُذْهَبِ» . فعلى المذهبِ، لإِمام عَزلُ نفْسِه. ذكره القاضى وغيرُه.
فائدة: وكذا الحُكْمُ إن زادَ سَوْطًا، كخَطَأ في حَدٍّ أو تَعْزيرٍ، أو جَهِلَا حمْلًا، أو بانَ من حَكَما بشَهادَتِه غيرَ أهل. [ويأتِى الخطَأُ في الحدِّ في كتابِ الحُدودِ] [1] .
(1) سقط من: الأصل.