فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ، فَلَا شَىْءَ عَلَى الْقَاتِلِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
«المُحَرَّرِ» ، و «النَّظْمِ» ، و «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِى الصَّغِيرِ» ، و «الفُروعِ» ، وغيرِهم.
وعنه، لا يَحْمِلُه. اخْتارَه أبو بَكْرٍ في «التَّنْبِيهِ» . وأطْلَقَهما في «الشَّرْحِ» . وظاهرُ ما جزَم به في «العُمْدَةِ» ، أنَّ ذلك على الجانِى. فعلى المذهبِ، يكون حالًا في بَيْتِ المال. على الصَّحيحِ من المذهبِ. صحَّحه في «المُغْنِى» ، و «الشَّرْحِ» ، و «الزَّرْكَشِىِّ» ، وغيرِهما. وقدَّمه في «الفروِع» وغيرِه. وقيل: حُكْمُه حُكْمُ العاقِلَةِ.
قوله: فإِنْ لم يُمْكِنْ -يعْنِى أخْذَها من بَيْتِ المال- فلا شئَ على القاتِلِ. وهو المذهبُ. وعليه أكثرُ الأصحابِ. ونقَلَه الجماعَةُ عنِ الإِمامِ أحمدَ، رَحِمَهُ اللَّه.