وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَجْعَلُ عَلَى الْمُوسِرِ نِصْفَ دِينَارٍ، وَعَلَى الْمُتَوَسِّطِ رُبْعًا. وَهَلْ يَتَكَرَّرُ ذَلِكَ في الأحْوَالِ الثَّلَاثَةِ أَوْ لَا؟ عَلَى وَجْهَيْنِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وقال أبو بَكْرٍ: يجْعَلُ على المُوسِرِ نِصْفَ دِينارٍ، وعلى المُتَوَسِّطِ رُبْعًا. وهو رِوايةٌ عنِ الإِمامِ أحمدَ، رَحِمَه اللَّهُ.
فائدة: المُوسِرُ هنا مَن مَلَكَ نِصابًا عندَ حُلولِ الحَوْلِ، فاضِلًا عنه؛ كالحَجِّ وكفَّارَةِ الظِّهارِ.
قولهَ: وهل يَتَكَرَّرُ ذلك في الأَحْوالِ الثَّلَاثَةِ أَم لا؟ على وَجْهَيْنِ. يعْنِى، على قَوْلِ أبى بَكْرٍ. وأَطلَقَهما في «الكافِى» ، و «المُحَرَّرِ» ، و «المُغْنِى» ،