ـــــــــــــــــــــــــــــ
أو تُرَدُّ اليمينُ على المُدَّعِى فيَحْلِفُ يمينًا واحدةً. قال في «الرِّعايَةِ الكُبْرى» ، بعدَ أَنْ أَطلَقَ الوَجْهَيْن: قلتُ: ويَحْتَمِلُ أَنْ يَحْلِفَ المُدَّعِى، إنْ قُلْنا برَدِّ اليمينِ، ويأْخُذَ الدِّيَةَ. انتهى. وإذا لم يُقْضَ عليه، فهل يُخَلَّى سَبِيلُه، أو يُحْبَسُ؟ على وَجْهَيْن. وأَطْلَقهما الزَّرْكَشِىُّ. قلتُ: الصَّوابُ تَخْلِيَةُ سَبِيلِه، على ما يأْتِى.
قوله: وإِنْ كانَ خَطَأً، حلَف يَمِينًا واحِدَةً. وهو المذهبُ. جزَم به في «المُحَرَّرِ» ، و «الوَجيزِ» . وقدَّمه في «الفُروعِ» ، و «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِى» .