إلَّا السَّيِّدَ، فَإِنَّ لَهُ إِقَامَةَ الْحَدِّ بِالْجَلْدِ خَاصَّةً عَلَى رَقِيقِهِ الْقِنِّ. وَهَلْ لَهُ الْقَتْلُ فِى الرِّدَّةِ، وَالْقَطْعُ فِى السَّرِقَةِ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَتلُه. [وقيل: يُقِيمُ الحدَّ وَلىُّ المَرْأَةِ] [1] . فعلى المذهبِ، لو خالَفَ وفَعَل، لم يَضْمَنْه. نصَّ عليه.
قولُه: إلَّا السَّيِّدَ -يعْنِى المُكَلَّفَ- فإنَّ له إقامَةَ الحَدِّ بالجَلْدِ خاصَّةً على رَقِيقِهِ
(1) سقط من: ط.